responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 3  صفحه : 345

1915 وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْهِلَالَ‌

______________________________
فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني و ليس رؤية الهلال أن تقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره- إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا رآه مائة رآه ألف، و لا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، و إذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر.

أي من داخله و خارجه (أو) يدخلان من خارجه و يخبران أنهما رأياه خارج المصر (أو) يخرجان من البلد و ينظران في خارجه و الأول أوفق معنى، و الثاني لفظا (أو) مسافران يدخلان إلى المصر و يخرجان عنه فإنه لا اتهام فيهما بخلاف أهل البلد.

و في القوي، عن حبيب الجماعي (أو الخزاعي) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، و إنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبر أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا لرؤيته‌[1]:

فجمع الشيخ بينهما و بين الأخبار السالفة بأنه تقبل شهادة العدلين إذا كانا من خارج البلد أو مع الغيم، و ظاهره اعتبار خمسين عدلا مع الصحو، و يمكن حملهما على أنه يحصل بالخمسين غالبا العلم أو الظن المتاخم للعلم على القول بالاكتفاء به أو يحمل على الاحتياط في الإفطار و الاكتفاء بالعدلين للصوم، و لا ريب أنه أحوط «و سأل علي بن جعفر» في الصحيح‌ «أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام» كالشيخ‌[2] «عن الرجل يرى الهلال» أي هلال شوال‌ «قال: إذا لم يشك»


[1] التهذيب باب علامة اول شهر رمضان و آخره خبر 20.

[2] التهذيب باب الزيادات خبر 30.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 3  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست