______________________________
فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني و ليس رؤية الهلال أن تقوم عدة فيقول واحد قد رأيته
و يقول الآخرون لم نره- إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا رآه مائة رآه ألف، و لا يجزي
في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، و إذا كانت في
السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر.
أي من داخله و خارجه
(أو) يدخلان من خارجه و يخبران أنهما رأياه خارج المصر (أو) يخرجان من البلد و
ينظران في خارجه و الأول أوفق معنى، و الثاني لفظا (أو) مسافران يدخلان إلى المصر
و يخرجان عنه فإنه لا اتهام فيهما بخلاف أهل البلد.
و في القوي، عن حبيب
الجماعي (أو الخزاعي) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا يجوز الشهادة في رؤية
الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، و إنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج
المصر و كان بالمصر علة فأخبر أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا لرؤيته[1]:
فجمع الشيخ بينهما و بين
الأخبار السالفة بأنه تقبل شهادة العدلين إذا كانا من خارج البلد أو مع الغيم، و
ظاهره اعتبار خمسين عدلا مع الصحو، و يمكن حملهما على أنه يحصل بالخمسين غالبا
العلم أو الظن المتاخم للعلم على القول بالاكتفاء به أو يحمل على الاحتياط في
الإفطار و الاكتفاء بالعدلين للصوم، و لا ريب أنه أحوط «و سأل علي بن جعفر» في الصحيح «أخاه موسى
بن جعفر عليهما السلام» كالشيخ[2] «عن الرجل
يرى الهلال» أي هلال شوال «قال: إذا لم يشك»
[1] التهذيب باب علامة اول شهر رمضان و آخره خبر
20.