responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 3  صفحه : 137

.........

______________________________
النفائس من غير المنقول) كلها للإمام ليس للناس فيها شي‌ء.

و عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس.

و في القوي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صفو المال قال: للإمام يأخذ الجارية الروقة (أي الحسنة الوجه) و المركب الفاره (أي النفيس) و السيف القاطع و الدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال.

و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الفي‌ء و الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء و قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفي‌ء فهذا لله و لرسوله صلى الله عليه و آله و سلم، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء و هو للإمام بعد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و قوله:

ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‌ فهذا بمنزلة المغنم كان أبي عليه السلام يقول ذلك و ليس لنا فيه غير سهمين، سهم الرسول، و سهم ذي القربى ثمَّ نحن شركاء الناس في الباقي.

و الظاهر وروده تقية بقرينة نسبته إلى أبيه عليه السلام.

و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن وهب، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية تبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال، إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله و للرسول، و قسم بينهم ثلاثة أخماس و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام و يجعله حيث أحب‌[1].

و في الحسن كالصحيح، عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن عليه السلام قال يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله عز و جل و يقسم أربعة أخماس بين من‌


[1] الكافي باب قسمة الغنيمة خبر 1 من كتاب الجهاد.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست