responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 86

شَيْئاً حَتَّى تَئُوبَ الشَّمْسُ فَإِذَا آبَتْ وَ هُوَ أَنْ تَغِيبَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثاً وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعاً ثُمَّ لَا يُصَلِّي شَيْئاً حَتَّى يَسْقُطَ الشَّفَقُ فَإِذَا سَقَطَ الشَّفَقُ صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَوَى رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى فِرَاشِهِ وَ لَمْ يُصَلِّ شَيْئاً حَتَّى يَزُولَ نِصْفُ اللَّيْلِ فَإِذَا زَالَ نِصْفُ اللَّيْلِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَ أَوْتَرَ فِي الرُّبُعِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ بِثَلَاثِ‌

______________________________
و اختصاره صلى الله عليه و آله و سلم نافلة العصر على أربع لا يدل على عدم استحباب الزيادة و ربما كان لعذر أو لبيان أن الأربع ركعات منها أكثر فضلا من البقية و لا يقتصر على أقل منها كما يدل عليه أخبار أخر «ثمَّ لا يصلي (إلى قوله) أن تغيب» من الأفق الحسي أو الحقيقي بذهاب الحمرة كما تقدم‌ «صلى المغرب (إلى قوله) الشفق» يمكن أن يكون المراد نفي المبتدءة فلا ينافي استحباب صلاة الغفيلة و الوصية و غيرهما، و الأولى جمعا بين الروايات أن يصلي نافلة المغرب على هيئة الغفيلة و الوصية «فإذا سقط الشفق» و هو الحمرة المغربية لا الصفرة و البياض كما يدل عليه الأخبار الكثيرة «صلى العشاء» و لم يذكر هنا نافلة العشاء لما ذكر في نافلة العصر، و لما روي أن الوتيرة لتدارك الوتر و كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يعلم من جهة الوحي أنه يفعلها فلا يحتاج إلى التدارك.

«ثمَّ أوى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم (إلى قوله) بالحاجة» رد على بعض العامة القائلين بالوصل كأبي حنيفة و أضرابه‌ «و لا يخرج (إلى قوله) فيها» أي يحصل بها الوتر لأن الثنتين شفع و بالثالثة يصير وترا أو يدعو فيها بدعوات الوتر «و يقنت فيها قبل الركوع» رد على بعضهم في القنوت بعد الركوع‌ «ثمَّ يسلم و يصلي ركعتي الفجر قبيل الفجر» أي الأول‌ «و عنده» أي بعد دخوله‌ «و بعيده» أي بعد دخول الصبح يعني يصلي بعض الأوقات قبل الكاذب بقليل و بعض الأوقات في الكاذب و بعض الأوقات بعد الكاذب بقليل، و يمكن أن يكون المراد بالفجر، الثاني و يكون المراد بالقبيل الفجر الأول و عنده أول الصبح و بعيده بعده إلى الحمرة و لكل من المعنيين شواهد من الأخبار «ثمَّ يصلي (إلى قوله) حسنا» يعني بعد تحقق الصادق‌ «فهذه (إلى قوله) عليها» و يمكن أن يكون المراد بها صلاة الليلة التي قبض فيها و يكون نقصان الخمس ركعات باعتبار

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست