______________________________ «و
من صلى (إلى قوله) فليعد» و حمل على ما لم يكن الانحراف يسيرا بأن كان بين
المشرق و المغرب فإنه لا يعيد كما يدل عليه أخبار أخر «و إن كان (إلى قوله)
اجتهاده» و حمله جماعة من الأصحاب على ما لم يكن مستدبرا، لأنه يعيد مع الاستدبار
و لو خرج الوقت بخبر ضعيف متنا و سندا، و ظاهر الأخبار الصحيحة عدم الإعادة مطلقا
و إن كان الإعادة أحوط خروجا من الخلاف.
«و قال أبو جعفر عليه
السلام (إلى قوله) و قبل الوقت» يمكن أن يكون متعلق الشك أي لا أعلم أنه دخل
الوقت أو لا، و أن يكون ظرفا لأصلي، يعني أن الصلاة قبل الوقت و مع الشك فيه سيان
في عدم الجواز و الصحة بخلافها بعد الوقت فإنه يمكن أن يكون قضاء في صورة عدم
التمكن من العلم، و الأحب منسلخ عنه معنى التفضيل كما يقال الصلاح أفضل من الفسق «و روي (إلى
قوله) أبرد أبرد» المشهور بين العلماء أن معناه أخر حتى يحصل البرودة في
الهواء و ينكسر الحرارة (و قيل) معناه عجل أي صلها في يرد النهار أي أوله، و
المراد به هنا القريب من الأول فإن أول الزوال قريب من أول النهار، و أما قول
الصدوق (و أخذ ذلك من البريد) يمكن أن يكون مراده المعنى الثاني كما هو الظاهر
من العبارة و يكون التبريد عبارة عن التعجيل حتى يحصل في قرب أول النهار، و يمكن
أن يكون مراده الاحتمال الأول بتقدير أيضا و هو أظهر معنى و في بعض النسخ من
البريد.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 2 صفحه : 76