______________________________ باب
أفضل النوافل «قال أبي رضي الله عنه إلخ» يمكن أن يكون من خبر وصل إليه و إلا
فالجزم به مشكل، و قد ورد في الأخبار الكثيرة التي تقدم بعضها ما يفهم منه نهاية
الاهتمام بالوتر، و ظهر منها أيضا أن الوتر هو الثلاث ركعات، و روي في الأخبار
الصحيحة نهاية الاهتمام بنوافل المغرب، و قد تقدم بعضها، و يظهر من أخبار أن
الاهتمام بركعتين منها أكثر من الجميع منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام إني رجل تاجر اختلف (أي أتردد) و أتجر فكيف لي بالزوال
و المحافظة على صلاة الزوال و كم تصلى؟ قال: تصلى ثمان ركعات إذا زالت الشمس و
ركعتين بعد الظهر و ركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة، و تصلى بعد المغرب
ركعتين، و بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و منها ركعتا الفجر فتلك
سبع و عشرون ركعة سوى الفريضة، و إنما هذا كله تطوع و ليس بمفروض، إن تارك الفريضة
كافر، و إن تارك هذا ليس بكافر، و لكنها معصية (يعني إذا تركها مستخفا) لأنه يستحب
إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه[1]
فظهر منه أن الاهتمام بما ذكر أكثر من الساقط و كان سبب السقوط عذر التجارة
للأخبار المتواترة عن الصادقين صلوات الله عليهم أجمعين، أن الفريضة و النافلة
إحدى و خمسون ركعة.