responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 640

وَ خَمْسَمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ هُوَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ.

يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ السَّفَرُ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ وَ أَرَادَ الرُّجُوعَ مِنْ يَوْمِهِ فَالتَّقْصِيرُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ وَ مَتَى لَمْ يُرِدِ الرُّجُوعَ مِنْ يَوْمِهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ تَصْدِيقُ مَا فَسَّرْتُ مِنْ ذَلِكَ‌

1303 خَبَرُ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّقْصِيرِ فَقَالَ بَرِيدٌ ذَاهِبٌ وَ بَرِيدٌ جَائِي وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَى ذُبَاباً قَصَّرَ.

وَ ذُبَابٌ عَلَى بَرِيدٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ كَانَ سَفَرُهُ بَرِيدَيْنِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ‌

1304 وَ سَأَلَ زَكَرِيَّا بْنُ آدَمَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌ عَنِ التَّقْصِيرِ فِي كَمْ يُقَصِّرُ الرَّجُلُ إِذَا

______________________________
أطول فيقرب من المشهور و هو اثنا عشر ألف ذراع، و يمكن أن يكون ذراع القدماء مساويا لذراعين و ثمان أصابع منا فيوافق الخبران و هو قريب من الفراسخ المعروفة في المنازل و الأحوط في المشتبه الجمع، و نهاية الاحتياط في أربعة فراسخ أيضا الجمع كما يظهر من الأخبار الكثيرة أن التقصير في بريد.

«يعني إذا كان السفر أربعة فراسخ إلخ» و يأبى عن هذا الحمل كثير من الأخبار سيما خبر معاوية بن عمار و قد ذكرنا تأويله أيضا «و تصديق ما فسرت من ذلك خبر جميل» في الصحيح‌ «عن زرارة بن أعين إلخ» و قد ذكرنا غيره من الأخبار أيضا، لكن إذا كان قوله‌ «و كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلخ» داخلا في خبر زرارة يكون صريحا في المطلوب و لكنه محتمل لأن يكون كلام الصدوق، على أنه يمكن أن يكون المراد رجوعه قبل العشرة كما ذكرناه سابقا، لكن موثقة محمد بن مسلم صريحة في هذا المعنى.

«و سأل زكريا بن آدم» في الصحيح‌ «أبا الحسن الرضا عليه السلام إلخ» يدل على أنه إذا كان السفر المقصود مسيرة يوم و ليلة و هو ثمانية فراسخ كما فسر في الأخبار فلا ينافيه أن يقطعه في يومين أو ثلاثة، و يدل على أن الضياع إذا لم تكن له لا يتم فيها و إن كان أمره نافذا فيها على الظاهر، و يمكن أن يكون المراد أنه لا يقصر فيها إذا لم يكن السفر مقصودا بأن يقصد ضيعة أقل من المسافة ثمَّ يقصد ضيعة أخرى مثلها و إن‌

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست