______________________________
الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر خمسا صليت أم
أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك و أنت جالس ثمَّ سلم بعدهما[2] فظهر من هذه الأخبار
التشهد و السلام في السجدتين، و خبر عمار المتقدم يدل على العدم، و ظاهر الصدوق
أنه يقول بالاستحباب، و الأحوط أن لا يتركهما و لا ينوي الوجوب و الاستحباب بل
ينوي القربة.
«و روى محمد بن مسلم» رواه الشيخ في
الصحيح عنه[3] «عن أبي جعفر
عليه السلام» و قد تقدم الأخبار في هذا الباب «و روى عبد الرحمن بن
الحجاج» في الحسن كالصحيح و قد تقدم أنه يتخير بين أن يصلي ركعتين من قيام أو
ركعة من قيام و ركعتين من جلوس لاعتبار سند الخبرين «و روي عن علي بن أبي
حمزة»
في الموثق «عن العبد الصالح» موسى بن جعفر عليهما السلام حمل على كثير
الشك كما تقدم و القرينة (فليتعوذ) و حمل بعضهم أنه بكثرة متعلق الشك يصير كثير
الشك و هو بعيد، و حمله الشيخ على السهو في النافلة[4] و هو أبعد كما روى
الكليني في
[1] هكذا في جميع النسخ و يحتمل زيادة( عليه السلام)
و كون ابى إبراهيم من الروات.
[2] الكافي باب من سهى في الاربع و الخمس إلخ خبر
6.
[3] الاستبصار باب السهو في الركعتين الأوليين خبر
12 من أبواب السهو و النسيان.
[4] قال الشيخ في الاستبصار- فالوجه في هذا الخبر
أحد شيئين احدهما ان نحمله على النافلة و ليس في الخبر انه شك في الفريضة، و الوجه
الثاني أن يكون المراد من يكثر سهوه و لا يمكنه التحفظ إلخ.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 2 صفحه : 430