______________________________ «و
لا بأس (إلى قوله) للتقية» و الظاهر أنه كان في زمن الصدوق العمل على قول
(حي على خير العمل) و لم يبلغ التقية إلى حد يجب تركه، و في هذه الأزمنة لا يجوز
في بلاد العامة هذا القول، بل يبدل عوضه تقية، و لو أمكن أن يبدل عوضهما بتكرير
(حي على الفلاح) كما هو مذهب جماعة منهم كان أحسن، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن
زرارة قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام يا زرارة تفتح الأذان بأربع تكبيرات و
تختمه بتكبيرتين و تهليلتين و إن شئت زدت على التثويب (أي على الإقامة فإنها تسمى
تثويبا للرجوع إلى النداء بعد الأذان ذكره في شرح السنة) حي على الفلاح مكان
الصلاة خير من النوم[1] و روى
الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن مؤذنا أعاد في
الشهادة و في حي على الصلاة، أو حي على الفلاح، المرتين، و الثلاث و أكثر من ذلك
إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم، لم يكن به بأس[2] «قال مصنف هذا الكتاب
(إلى قوله) في الأذان إلخ» الجزم بأن هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكل، مع أن
الأخبار التي ذكرنا في الزيادة و النقصان و ما لم نذكره كثيرة، و الظاهر أن
الأخبار بزيادة هذا الكلمات أيضا كانت في الأصول و كانت صحيحة أيضا كما يظهر من
المحقق و العلامة و الشهيد رحمهم الله فإنهم نسبوها إلى الشذوذ و الشاذ ما يكون
صحيحا غير مشهور، مع أن الذي حكم بصحته أيضا شاذ كما عرفت، فبمجرد عمل المفوضة أو
العامة على شيء لا يمكن الجزم بعدم ذلك أو الوضع