responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 245

وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُقَالَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَلَى أَثَرِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ لِلتَّقِيَّةِ وَ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا هُوَ الْأَذَانُ الصَّحِيحُ لَا يُزَادُ فِيهِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنْهُ وَ الْمُفَوِّضَةُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ قَدْ وَضَعُوا أَخْبَاراً وَ زَادُوا فِي الْأَذَانِ- مُحَمَّدٌ وَ آلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ مَرَّتَيْنِ وَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِمْ بَعْدَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ.

______________________________
«و لا بأس (إلى قوله) للتقية» و الظاهر أنه كان في زمن الصدوق العمل على قول (حي على خير العمل) و لم يبلغ التقية إلى حد يجب تركه، و في هذه الأزمنة لا يجوز في بلاد العامة هذا القول، بل يبدل عوضه تقية، و لو أمكن أن يبدل عوضهما بتكرير (حي على الفلاح) كما هو مذهب جماعة منهم كان أحسن، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام يا زرارة تفتح الأذان بأربع تكبيرات و تختمه بتكبيرتين و تهليلتين و إن شئت زدت على التثويب (أي على الإقامة فإنها تسمى تثويبا للرجوع إلى النداء بعد الأذان ذكره في شرح السنة) حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم‌[1] و روى الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة و في حي على الصلاة، أو حي على الفلاح، المرتين، و الثلاث و أكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم، لم يكن به بأس‌[2] «قال مصنف هذا الكتاب (إلى قوله) في الأذان إلخ» الجزم بأن هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكل، مع أن الأخبار التي ذكرنا في الزيادة و النقصان و ما لم نذكره كثيرة، و الظاهر أن الأخبار بزيادة هذا الكلمات أيضا كانت في الأصول و كانت صحيحة أيضا كما يظهر من المحقق و العلامة و الشهيد رحمهم الله فإنهم نسبوها إلى الشذوذ و الشاذ ما يكون صحيحا غير مشهور، مع أن الذي حكم بصحته أيضا شاذ كما عرفت، فبمجرد عمل المفوضة أو العامة على شي‌ء لا يمكن الجزم بعدم ذلك أو الوضع‌


[1] التهذيب باب عدّ فصول الاذان إلخ خبر 17.

[2] الكافي باب بدو الاذان و الإقامة إلخ خبر 34.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست