responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 236

887 وَ رُوِيَ‌ أَنَّ مَنْ صَلَّى بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ مَنْ صَلَّى بِإِقَامَةٍ بِغَيْرِ أَذَانٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ وَاحِدٌ وَ حَدُّ الصَّفِّ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.

888 وَ فِي رِوَايَةِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ:- مَنْ أَذَّنَ وَ أَقَامَ صَلَّى وَرَاءَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ إِنْ أَقَامَ بِغَيْرِ أَذَانٍ صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ وَاحِدٌ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَاحِدٌ ثُمَّ قَالَ اغْتَنِمِ الصَّفَّيْنِ.

889 وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَا يُرَى طَرَفَاهُمَا وَ مَنْ‌

______________________________
يوم عرفة أن يؤذن و يقيم للظهر ثمَّ يصلي ثمَّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، و كذلك في المغرب و العشاء بمزدلفة و هي الجمع بسكون الميم، و الظاهر أن سقوط الأذان الثاني لمكان الجمع فإن الأذان لوقت الفضيلة فإذا لم يدخل أو خرج وقتها فإنه يسقط، و كذا كل جمع كما روى الشيخ في الصحيح، عن عمر بن أذينة، عن رهط، منهم الفضيل و زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين و كذا في يوم الجمعة[1] و سنذكر في بابها، و الظاهر أنه إذ أذن في وقت الظهر يؤذن و يقيم لها و يقيم للعصر، و إذا أذن في وقت العصر يؤذن للعصر أولا و يقيم للظهر ثمَّ يقيم للعصر و كذا المغرب و العشاء كما ذكره أكثر الأصحاب، و هل السقوط عزيمة أو رخصة ظاهر الأكثر أنه عزيمة (و قيل) رخصة فيستحب للثانية (و قيل) بسقوط أذان الإعلام لا الذكر و الإعظام و الأحوط العدم فإنه عبادة لم يشرع و ليس كله ذكرا.

«و روى عبد الله بن سنان» في الصحيح‌ «عن الصادق عليه السلام إلخ» و يدل على جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد في الحضر من غير علة و في معناه أخبار كثيرة، و في بعضها ليتسع الوقت على أمته فما وقع من التفريق محمول على الاستحباب‌ «و روي أن من صلى (إلى قوله) و المغرب» روى الصدوق هذا الخبر عن المفضل بن عمر عنه عليه السلام قلت له: و كم مقدار كل صف؟ فقال: أقله ما بين المشرق‌


[1] التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة خبر 67.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست