______________________________
يوم عرفة أن يؤذن و يقيم للظهر ثمَّ يصلي ثمَّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، و كذلك
في المغرب و العشاء بمزدلفة و هي الجمع بسكون الميم، و الظاهر أن سقوط الأذان
الثاني لمكان الجمع فإن الأذان لوقت الفضيلة فإذا لم يدخل أو خرج وقتها فإنه يسقط،
و كذا كل جمع كما روى الشيخ في الصحيح، عن عمر بن أذينة، عن رهط، منهم الفضيل و
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم جمع بين
الظهر و العصر بأذان و إقامتين و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين و
كذا في يوم الجمعة[1] و سنذكر في
بابها، و الظاهر أنه إذ أذن في وقت الظهر يؤذن و يقيم لها و يقيم للعصر، و إذا أذن
في وقت العصر يؤذن للعصر أولا و يقيم للظهر ثمَّ يقيم للعصر و كذا المغرب و العشاء
كما ذكره أكثر الأصحاب، و هل السقوط عزيمة أو رخصة ظاهر الأكثر أنه عزيمة (و قيل)
رخصة فيستحب للثانية (و قيل) بسقوط أذان الإعلام لا الذكر و الإعظام و الأحوط العدم
فإنه عبادة لم يشرع و ليس كله ذكرا.
«و روى عبد الله بن
سنان»
في الصحيح «عن الصادق عليه السلام إلخ» و يدل على جواز الجمع
بين الصلاتين في وقت واحد في الحضر من غير علة و في معناه أخبار كثيرة، و في بعضها
ليتسع الوقت على أمته فما وقع من التفريق محمول على الاستحباب «و روي أن من
صلى (إلى قوله) و المغرب» روى الصدوق هذا الخبر عن المفضل بن عمر عنه عليه
السلام قلت له: و كم مقدار كل صف؟ فقال: أقله ما بين المشرق