______________________________
بوجوبهما بل اشتراطهما سيما في الجماعة و إن كان الأظهر الاستحباب لما رواه الشيخ
في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجزيه في
السفر و الحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم لا بأس به[1] و في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا
جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان و الإقامة حتى دخل في الصلاة قال فليمض في
صلاته فإنما الأذان سنة[2] و في الصحيح
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي الأذان و الإقامة حتى دخل في الصلاة قال
ليس عليه شيء[3] و في الصحيح
عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب
فقال: ليس به بأس و ما أحب أن يعتاد[4] و غير ذلك
من الأخبار و لكن الأولى أن لا يتركهما، لما رواه الشيخ في الموثق عن عمار
الساباطي قال سمعت أبا عبد الله يقول: لا بد للمريض أن يؤذن و يقيم إذا أراد
الصلاة و لو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به، سئل فإن كان شديد الوجع قال: لا
بد من أن يؤذن و يقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان و إقامة[5] و غيره من الأخبار.
«و جمع (إلى قوله) و
إقامتين» الأخبار بذلك مستفيضة و سيجيء بعضها في كتاب الحج (منها) ما رواه الشيخ
في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في الأذان