responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 14  صفحه : 362

رجال الشيخ خالد مكان (خليد) و كأنه يسمى بهما أو كان الاسم خالد فاشتهر بالخليد نبزا بالألقاب و هو كثير في العرب و العجم و من هذا الباب كثير فلا يلزم أن ينسب السهو إلى الفضلاء أو النساخ و الله يعلم.

[باب الدال‌]

«داود بن زربي»

بالضم أبو سليمان الخندقي البندار، من أصحاب الصادق عليه السلام (النجاشي) و ذكر ابن طاوس و العلامة و ابن داود توثيقه من النجاشي فكأنه كان التوثيق في نسختهم و ليس في النسخ التي عندنا و قال المفيد إنه من خاصة الكاظم عليه السلام و ثقاته و من أهل الورع و الفقه، و العلم من شيعته و ممن روى النص على الرضا عليه السلام له أصل رواه عنه ابن أبي عمير (الفهرست) من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السلام (رجال الشيخ).

و في الكشي كان أخص الناس بالرشيد، حمدويه و إبراهيم قالا: حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال: حدثني أحمد بن سليمان (و له كتاب) قال حدثني داود الرقي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك كم عدة الطهارة فقال: ما أوجبه الله فواحدة و أضاف إليها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم واحدة لضعف الناس (أي عن الإسباغ بواحدة كما تقدم) و من توضأ ثلاثا فلا صلاة له أنا معه في ذا حتى جاء داود بن زربي و أخذ زاوية من البيت فسأله عما سألت في عدة الطهارة فقال ثلاثا، من نقص عنه فلا صلاة له قال: فارتعدت فرائصي (أي أوداج عنقي و يطلق الفريصة على اللحمة بين الجنب و الكتف) لا تزال ترعد و كاد أن يدخلني الشيطان (أي لاختلاف قوله) فأبصر أبو عبد الله عليه السلام إلى و قد تغير لونه فقال له اسكن يا داود هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق.

أي صار الأمر بحيث تخير الإنسان بين إظهار الكفر و هو مذهبهم أو يقتل لو لم يظهر فيجب حينئذ التقية كما قال تعالى‌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌[1] و في بعض النسخ (إنما هو الكفر أو ضرب الأعناق) و هو في الدلالة أظهر.


[1] النحل- 106.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 14  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست