______________________________
و في القوي، عن إبراهيم النخعي قال: كان عبد الله بن مسعود و زيد بن علي يورثان
ذوي الأرحام دون الموالي، قلت فعلي عليه السلام؟ قال كان أشدهما.
و في الموثق عن حنان
قال: كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاء رجل فسأله عن بنت و امرأة و موالي فقال:
أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب عليه السلام، جعل للبنت النصف، و للمرأة الثمن،
و ما بقي رد على البنت و لم يعط الموالي شيئا- و هذه الأخبار من طرق العامة رد عليهم
و لا نحتاج إليها لأن أخبارنا بذلك متواترة عن المعصومين عليهم السلام و قد تقدم
في باب الولاء و غيره كثير منها.
باب ميراث الموالي
«إذا ترك الرجل مولى منعما أو منعما عليه» قد تقدم الأخبار في باب الولاء أن المنعم
يرث و لم نطلع على خبر يدل على إرث المنعم عليه و كان المصنف فهمه من لفظ المولى
فإنه يطلق عليهما أو من الخبر المتقدم (أن الولاء لحمة كلحمة النسب) و هو مطلق
يحمل على المقيد، و تقدم أن الميراث الولاء للذكور من الرجال و ليس كسائر
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 11 صفحه : 319