responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 134

بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ‌

5544 رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ عَبْداً فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ فَقَالَ تَجُوزُ عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُغْرَمُ وَ يُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.

5545 وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاق‌

______________________________
فكتب عليه السلام بخطه: إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله و إن لم يكن الدين حقا أنفذ بها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف (فأما) ما رواه عن السكوني عن علي عليه السلام أنه كان يرد النحلة في الوصية و ما أقر عند موته بلا ثبت و لا بينة رده.

و في القوي كالصحيح عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام. لا وصية لوارث و لا إقرار بدين إذا يعني إقرار المريض لأحد من الورثة بدين فليس له ذلك.

(فيحمل) على التهمة فيما زاد عن الثلث و نفي الوصية على التقية كما هو مذهب العامة بقرينة الراوي العامي.

باب إقرار بعض الورثة بدين أو عتق‌ «روى يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم» في الصحيح على الظاهر و الشيخان في القوي كالصحيح‌[1] «قال: يجوز عليه شهادته» أي على نفسه و هي إقرار «و لا يغرم» لأنه لم يعتقه و إنما أقر بعتقه بالشهادة على أبيه.

«و روى ابن أبي عمير» في الموثق كالصحيح كالشيخين‌[2] يلزمه ذلك.


[1] ( 1- 2) التهذيب باب الإقرار في المرض خبر 13- 14) و الكافي باب بعض الورثة يقر بعتق او دين خبر 1- 3.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب الإقرار في المرض خبر 13- 14) و الكافي باب بعض الورثة يقر بعتق او دين خبر 1- 3.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست