responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 13

بَابُ مَا يَمُنُّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِهِ عَلَى عَبْدِهِ عِنْدَ الْوَفَاةِ مِنْ رَدِّ بَصَرِهِ وَ سَمْعِهِ وَ عَقْلِهِ لِيُوصِيَ‌

5409 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَا مِنْ مَيِّتٍ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِيَّةِ أَخَذَ الْوَصِيَّةَ أَوْ تَرَكَ وَ هِيَ الرَّاحَةُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا رَاحَةُ الْمَوْتِ فَهِيَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ‌

______________________________
باب فيما يمن الله تبارك و تعالى إلخ‌ و تقدم في باب أحكام الميت أخبار[1] «روى محمد بن أبي عمير» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: إني خرجت إلى مكة فصحبني رجل و كان زميلي فلما إن كان في بعض الطريق مرض و ثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثمَّ أفاق حتى لم يكن عندي به بأس فلما إن كان اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم فقال أبو عبد الله عليه السلام:

ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عز و جل عليه من سمعه و بصره و عقله للوصية أخذ الوصية أو ترك و هي الراحة التي يقال لها راحة الموت فهي حق على كل مسلم‌[2].

أي لازم وجوبا كما إذا كان في ذمته حق لا يعلم به الورثة أو علم أنهم لا يؤدونه فيجب الأداء مع الإمكان و إلا فيجب أن يوصي إلى ثقة ليبرئ ذمته منه (أو) استحبابا مع براءة ذمته في الخيرات سيما الجارية.

و في القوي كالصحيح، عن الوليد بن صبيح قال: صحبني مولى لأبي عبد الله‌


[1] راجع ص 360 من المجلد الأول من هذا الكتاب.

[2] أورده و الذي بعده في الكافي باب الوصية و ما امر بها خبر 3- 2 من كتاب الوصايا و التهذيب باب الوصية و وجوبها خبر 4- 5 من كتاب الوصايا و فيه عن حماد( عن الحلبيّ- خ).

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست