responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 128

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَرْأَةِ

5533 رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ الْمَرْأَةُ لَا يُوصَى إِلَيْهَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‌ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌.

5534 وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌ قَالَ لَا تُؤْتُوهَا شَارِبَ الْخَمْرِ وَ لَا النِّسَاءَ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي كَرَاهَةَ اخْتِيَارِ الْمَرْأَةِ لِلْوَصِيَّةِ فَمَنْ أَوْصَى إِلَيْهَا لَزِمَهَا الْقِيَامُ بِالْوَصِيَّةِ عَلَى مَا تُؤْمَرُ بِهِ وَ يُوصَى إِلَيْهَا فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

______________________________
و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثمَّ قتل بعد ذلك الموصي فودى فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله و ديته كما أوصى‌[1] باب كراهة الوصية إلى المرأة «روى السكوني» في القوي كالشيخ‌[2] «و في خبر آخر» قد تقدم الأخبار المستفيضة الدالة على أنه لا يؤتمن شارب الخمر «قال مصنف هذا الكتاب» حمله على الكراهة لما تقدم من الأخبار


[1] الكافي باب النوادر خبر 21 من كتاب الوصايا و التهذيب باب وصية من قتل نفسه إلخ خبر 4.

[2] التهذيب باب من الزيادات خبر 45 من كتاب الوصية- قال الشيخ بعد نقله:

هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بيّنا فيما تقدم جواز الوصية الى النساء انتهى.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست