responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 109

بَابُ الْوَصِيِّ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ شَيْئاً إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ

5514 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ‌ كَتَبْتُ‌

______________________________
باب الوصي يشتري من مال الميت شيئا إذا بيع فيمن زاد أي إذا سعى الدلال في أن يبيعه فيمن يزيد عليه و وصل إلى مرتبة لا يزيد أحد عليه جاز للوصي حينئذ أن يشتريه كغيره و لا محذور في أن يكون الموجب و القابل و أحدا لأن التغاير الاعتباري كاف و لم يرد في البيع ما يدل على لزوم التعدد.

نعم ورد في النكاح فيما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة و كلت رجلا بتزويجها منه و قالت اخرج و أشهد و هي في أهل بيت أ يجوز ذلك قال: لا، قلت: جعلني الله فداك و إن كانت أيما (أي لا زوج لها)؟ قال: و إن كانت أيما، قلت: فإن كانت و كلت غيره بتزويجها فزوجها منه؟ قال: نعم جائز[1].

فيمكن حمله على أنه لما كان الإعلان في النكاح مستحبا و الغالب في ذلك الزمان حضور العامة و هم مختلفون في هذه المسألة فلا ينبغي إيقاع عقد مختلف فيه عندهم، و مع التسليم فلا يجوز القياس لأن العلة مختفية و ربما كانت ما قلناه مع ورود الخبر بالجواز على أنه لا يجوز المعاطاة في النكاح إجماعا بخلاف غيره فيجوز أن يأخذه معاطاة كما هو الظاهر من هذا الخبر.

«و روى محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن إبراهيم بن محمد الهمداني» في القوي كالشيخين‌[2]، بل يمكن الحكم بصحته لأن أصحاب‌


[1] التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 28 من كتاب النكاح.

[2] التهذيب باب من الزيادات خبر 6 و 43 من كتاب الوصايا و الكافي باب النوادر خبر 10 من كتاب الوصايا.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست