responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 485

.........

______________________________
أو يقطع أيديهما معا رد دية يد فتقسم بينهما و تقطع أيديهما[1].

و في القوي كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثمَّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال: إن قال الراجع و همت ضرب الحد و غرم الدية و إن قال: تعمدت قتل.

و عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ثمَّ رجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية إذا قال اشتبه علي فإن رجع اثنان و قالا شبه علينا غرما نصف الدية و إن رجعوا جميعا و قالوا شبه علينا أغرموا الدية، و إن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا- أي بعد رد فاضل الدية عليهم و هو ثلاث ديات و نصف.

و في القوي كالصحيح، عن إبراهيم بن نعيم (و كأنه نعيم بن إبراهيم كما تقدم في كثير من الأخبار) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال فقال: يقتل الراجع و يؤدى الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.

تمَّ المجلد العاشر حسب ما جزيناه و يتلوه المجلد الحادي عشر من كتاب الوصية إن شاء الله و الحمد لله أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا الحاج السيد حسين الموسوي الكرماني- الحاج الشيخ علي‌پناه الإشتهاردي‌


[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب 54( بعد باب العاقلة) خبر 4- 2- 1- 3 و التهذيب باب من الزيادات خبر 2- 3- 4- 1 من كتاب الديات و أورد الرابع أيضا في الكافي باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته خبر 4 من كتاب الشهادات.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست