responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 484

.........

______________________________
و عن السكوني عن علي عليه السلام قال: ليس بين الأحرار و العبيد قصاص فيما دون النفس و ليس بين اليهودي و النصراني و المجوسي قصاص فيما دون النفس و يحملان على أنه لا قصاص مجانا فيما يقاص، بل يؤدى الفضل و يقاص إلا في النفس فيما يقتل كالحر بالعبد، و المسلم بالكافر فإنهما لا يقتلان قصاصا بل حدا كما تقدم الأخبار فيه.

و عن السكوني أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام‌[1].

و يؤيده الأخبار الكثيرة التي تقدمت في أبواب الصنائع‌[2] أنه يضمن من أخذ الأجرة ليصلح فيفسد و كذا الطبيب و البيطار.

و رويا بسندين قويين عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثمَّ رجعوا و قالوا: قد وهمنا يلزمون الدية و إن قالوا: إنا تعمدنا قتل (أي الأربعة) شاء ولي المقتول و رد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني و يجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة و إن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة و يجلدون ثمانين جلدة كل واحد منهم ثمَّ يقتلهم الإمام، و قال في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع ثمَّ رجع واحد منهما و قال: و همت في هذا و لكن كان غيره، يلزم نصف الدية و لا تقبل شهادته في الآخر فإن رجعا جميعا و قالا وهمنا بل كان السارق فلانا ألزما دية اليد و لا تقبل شهادتهما في الآخر و إن قالا: إنا تعمدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع و يرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع فإن قال المقطوع الأول: لا أرضى‌


[1] التهذيب باب ضمان النفوس خبر 61.

[2] في المجلد السابع ص 213 الى 216 و 221.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست