responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 468

الْعِظَامِ وَ فَرَاشُ الْعِظَامِ قِشْرَةٌ تَكُونُ عَلَى الْعَظْمِ دُونَ اللَّحْمِ وَ مِنْهُ قَوْلُ النَّابِغَةِ

وَ يَتْبَعُهُمْ مِنْهَا فَرَاشُ الْحَوَاجِبِ‌

ثُمَّ الْمَأْمُومَةُ وَ هِيَ الَّتِي تَبْلُغُ أُمَّ الرَّأْسِ وَ هِيَ الْجِلْدَةُ الَّتِي تَكُونُ عَلَى الدِّمَاغِ وَ مِنَ الشِّجَاجِ وَ الْجِرَاحَاتِ الْجَائِفَةُ وَ هِيَ الَّتِي تَبْلُغُ فِي الْجَسَدِ الْجَوْفَ وَ فِي الرَّأْسِ الدِّمَاغَ‌

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَتَلَ ثُمَّ فَرَّ

5379 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَ إِلَّا أُخِذَ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ.

5380 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌

______________________________
ضربته ضربة على وجهه بحيث وصل إلى عظام الحواجب و أخذت فيها، هذا ما ظهر لنا و لم يكن عندي ما تقدمه و ما تأخره.

«ثمَّ المأمومة (إلى قوله) على الدماغ» و هو مخ الرأس فإن وصلت إليه و لم تخرقها يمكن العيش و مع خرقها لا يعيش، بل يموت و لهذا ليس في المأمومة القصاص لأنه لا يمكن الضبط و كذا في الهاشمة و المنقلة و الجائفة «الجائفة (إلى قوله) الدماغ» و الغالب إطلاقها على الأولى و في بعض النسخ (و العثم أن يجبر على غير استواء).

باب ما جاء فيمن قتل ثمَّ فر و قد تقدم أخبار فيه‌ «و روى الحسن بن علي بن فضال» في الموثق كالصحيح، و يدل على أنه يؤخذ من ماله إن كان، و إلا فمن الأقرب إليه إن كان و إلا فمن بعدهم، و يمكن أن يكون المراد بهم العاقلة، لكن الظاهر غيرهم و إن دخلوا فيهم‌ «و روى الحسن» في الموثق كالصحيح و تقدم مع أخبار أخر في باب الحدود

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست