______________________________
إذا لم يثبتوا بالقسامة[1].
و في الموثق، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت
المال فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل (أو لا يطل) دم امرئ مسلم-
و تقدم غيرها من الأخبار و سيجيء.
باب الرجل يقتل فيوجد
متفرقا «روى محمد بن سنان» في القوي «صدره و يداه» الظاهر أن
اليدين لفظ ذكر تبعا لقول الراوي، و المدار على الصدر كما تقدم من غيره من الأخبار
في باب الصلاة على الميت[2] و كذا الخبر
الآتي و لا مدخل له هنا إلا باعتبار تلازم الصلاة و اللوث للدية.
[1] الكافي باب آخر منه( بعد باب المقتول لا يدرى
من قتله) خبر 2- و التهذيب باب القضاء في قتيل الزحام و من لا يعرف قاتله خبر 13-
9.