باب ما جاء في السارقيكابر امرأة على فرجها و يقتل ولدهاقد تقدم الأخبار في ذلك «روى يونس بن عبد الرحمن» الظاهر أنهمنقول من كتابه كما اعترف به في أول الكتاب و إن لم يذكر طريقه إليه مع أنه أنكلما رواه عن عبد الله بن سنان فقد رواه بطريق صحيح، و رواه الشيخان في القوي عنعبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام
(1) «عن عبد الله بن سنان (إلى قوله) دية الغلام»الظاهر أنه من ماله كما تقدم أن الجاني إذا مات يدفع من ماله الدية «و يضمن السارق فيما ترك من ماله أربعة آلاف درهم» مهر مثل المرأة و كان ذلك مهر مثلها أو يلزم هذا المقدار و لو كانمهر المثل أقل أو أكثر بقرينة «بما كابرها على فرجها» أي جامعها مكرهة «و ليس عليها في قتلهاشيء لأنه سارق» و دمه هدر و إن كان مدبرا كما تقدم الأخبار في ذلك.
نام کتاب : روضه المتقین نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 461