responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 461

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّارِقِ يُكَابِرُ امْرَأَةً عَلَى فَرْجِهَا وَ يَقْتُلُ وَلَدَهَا

5371 رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَبِعَتْهَا نَفْسُهُ فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَضْمَنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ وَ يَضْمَنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمَا كَابَرَهَا عَلَى فَرْجِهَا لِأَنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ يَغْرَمُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ سَارِقٌ.

______________________________
باب ما جاء في السارق يكابر امرأة على فرجها و يقتل ولدها قد تقدم الأخبار في ذلك‌ «روى يونس بن عبد الرحمن» الظاهر أنه منقول من كتابه كما اعترف به في أول الكتاب و إن لم يذكر طريقه إليه مع أنه أن كلما رواه عن عبد الله بن سنان فقد رواه بطريق صحيح، و رواه الشيخان في القوي عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام‌[1] «عن عبد الله بن سنان (إلى قوله) دية الغلام» الظاهر أنه من ماله كما تقدم أن الجاني إذا مات يدفع من ماله الدية «و يضمن السارق فيما ترك من ماله أربعة آلاف درهم» مهر مثل المرأة و كان ذلك مهر مثلها أو يلزم هذا المقدار و لو كان مهر المثل أقل أو أكثر بقرينة «بما كابرها على فرجها» أي جامعها مكرهة «و ليس عليها في قتلها شي‌ء لأنه سارق» و دمه هدر و إن كان مدبرا كما تقدم الأخبار في ذلك.


[1] التهذيب باب القضاء في قتيل الزحام إلخ خبر 28 و الكافي باب من لا دية له خبر 12.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست