______________________________
العظم عشرون، و في اللحم عشرون ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ و هذا هو ميت
بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا.
قال فرجع إليه فأخبره
الجواب فأعجبهم ذلك و قالوا: ارجع إليه فسأله الدنانير لمن هي، لورثته أم لا؟ فقال
أبو عبد الله عليه السلام ليس لورثته فيها شيء، إنما هذا شيء أتي إليه في بدنه
بعد موته يحج بها عنه و يتصدق بها عنه أو تصير في سبيل من سبل الخير، قال: فزعم
الرجل أنهم ردوا (أو و رددوا) الرسول إليه فأجاب بها أبو عبد الله عليه السلام
بستة و ثلاثين مسألة و لم يحفظ الرجل إلا قدر هذا الجواب[1].
باب ما جاء في اللطمة
تسود أو تخضر أو تحمر «روى الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار» في الموثق
كالصحيح و روى الشيخ زيادة (قال: و إما كان من جراحات الجسد فإن فيها القصاص إلا
أن يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها)[2].
[1] الكافي باب الرجل يقطع رأس ميت إلخ خبر 1 و
التهذيب باب دية عين الأعور الخ خبر 10.