responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 441

.........

______________________________
المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال: ليس على صاحب الدابة شي‌ء مما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إذا ركب و إن قاد دابة فإنه يملك يدها بإذن الله يضعها حيث شاء- و رؤيا في القوي كالصحيح، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق" أو طريق" المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها و عليه ما أصابت بيدها و إذا وقف فعليه ما أصابت بيدها و رجلها و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضا.

و في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته" بة خ ل" فخر فمات فهو ضامن لديته و إن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.

و روى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأ فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته" أو فطرحته" و كان جراحة أو غيرها فقال ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه و هي الجبار" أو بالخيار"-[1] و هو تصحيف.

و عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة و ذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة" أي العدو للسباق" فنطح الفرس رجلا" أي أصابه برأسه أو بطح بالباء ألقاه على وجهه" فقتله على من ديته؟ قال: على صاحب الفرس، قلت: أ رأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس على صاحب الفرس شي‌ء.

و في الموثق كالصحيح عن السكوني عن علي عليه السلام قال: إذا استقل البقر" أو البعير" بحمله فقد ضمن صاحبه.


[1] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب ضمان النفوس خبر 10- 9- 12- 15.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست