______________________________ باب
ما جاء (إلى قوله) فعطب أي هلك و مات «روى زرعة» في الموثق «و عثمان بن
عيسى»
في الموثق كالصحيح كالشيخين[1] «و أما ما
حفر في الطريق» عدوانا على المشهور أو مطلقا «أو في غير ملكه» سوى ما يحفر في
الصحاري لله فإنه حينئذ محسن و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ[2] لو لم تكن في
الجادة، و رواه الشيخان أيضا في الموثق كالصحيح عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه
السلام[3] و رؤيا في
الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل حفر بئرا في غير
ملكه فعدا (أي تعدى و في يب فمر عليها)[4]
رجل فوقع فيها فقال عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان[5].
[1] الكافي باب ما يلزم بحفر البئر إلخ خبر 1 و 2
و التهذيب باب ضمان النفوس خبر 34 و 35.