responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 419

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِي النُّطْفَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ فِي الْعَلَقَةِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً

______________________________
فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة[1].

اعلم أنه لا منافاة بينه و بين سائر الأخبار، لأن الظاهر أن المراد بأربعين يوما أن النطفة تبقى أبيض إلى عشرين يوما ثمَّ تشرع في الحمرة إلى الأربعين فتصير علقة ثمَّ تشرع في العقد حتى تتم مضغة في عشرين يوما إلى الستين فيكون بعد تحويل النطفة من البياض إلى الحمرة أربعون يوما، و هكذا و المراد بالدية الكاملة دية الجنين إلا أن يسقط حيا فتكون فيه دية الإنسان.

و مثله ما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح عن أبي جرير القمي قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية و ما في العلقة، و ما في المضغة المخلقة و ما يقر في الأرحام؟ قال: إنه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ثمَّ مضغة أربعين يوما ففي النطفة أربعون دينارا و في العلقة ستون دينارا و في المضغة ثمانون دينارا فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار، قال الله عز و جل‌ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ‌، فإن كان ذكرا ففيه الدية و إن كانت أنثى ففيها ديتها.

و رؤيا في القوي كالصحيح عن سعيد بن المسيب‌[2] قال: سألت علي بن الحسين عليهما السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال: إن كان نطفة فإن عليه عشرين دينارا قلت فما حد النطفة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما قال: و إن طرحته و هو علقة فإن عليه أربعين دينارا، قلت فما حد العلقة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال: فإن طرحته و هو مضغة فإن عليه ستين دينارا قلت: فما حد المضغة؟ فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة و عشرين يوما، قال: و إن طرحته‌


[1] الكافي باب دية الجنين خبر 10 و التهذيب باب الحوامل و الحمول إلخ خبر 5.

[2] التهذيب باب الحوامل و الحمول إلخ خبر 3.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست