______________________________
لما تقدم من الأخبار و حمله بعضهم على من يتقرب بالأم لما سيجيء من أنهم لا يرثون
من الدية.
و في الصحيح، عن جميل عن
بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده
مقامه بالدم[1] و يدل على
أن القصاص يورث و في القوي، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إن
الله عز و جل يقول في كتابه (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا
لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) فما هذا
الإسراف الذي نهى الله عنه؟ قال: نهى أن يقتل غير قاتله و يمثل بالقاتل، قلت فما
معنى قوله: إنه كان منصورا؟ قال و أي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى ولي المقتول
فيقتله و لا تبعة تلزمه من قتل في دين و لا دنيا[2] و تقدم الأخبار في ذلك.
باب العاقلة «روى الحسن
بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه» في القوي كالصحيح «عن سلمة بن كهيل» و الظاهر أنهما
اثنان و ذكر العلامة و ابن داود أنه كان
[1] التهذيب باب القضاء في اختلاف الأولياء خبر 17
و باب البينات على القتل خبر 22.