responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 410

5307 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا أَوْلَادُهُ الْكِبَارُ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ وَ يَجُوزُ عَفْوُ الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَبِرَ الصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حَقَّهُمْ مِنَ الدِّيَةِ.

وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّهُ إِذَا عَفَا وَاحِدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَنِ الدَّمِ ارْتَفَعَ الْقَوَدُ.

______________________________
«و روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد» في الصحيح و يدل كالشيخين بظاهره على أن غير العافي لا يقتله، و لكن يأخذ الدية، و حمل على الاستحباب و يمكن أن يقال: جواز طلب الدية لا ينافي جواز القتل.

«و قد روي» روى الشيخان في الصحيح، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمدا و لهما أولياء فعفى أولياء أحدهما و أبي الآخرون قال: فقال: يقتل الذي لم يعف و إن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال عبد الرحمن: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: فرجلان قتلا رجلا عمدا و له وليان فعفى أحد الوليين قال: فقال: إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا و أديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف.

و في القوي كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا و له وليان فعفى أحد الوليين فقال: إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا و أديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف و قال عفو كل ذي سهم جائز.

و في الموثق كالصحيح، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهم فإن عفوه جائز و قضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال: يعطى بقيتهم الدية و يرفع عنهم بحصة الذي عفا.

و روى الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز و

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست