______________________________ «و
روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد» في الصحيح و يدل كالشيخين بظاهره على أن غير
العافي لا يقتله، و لكن يأخذ الدية، و حمل على الاستحباب و يمكن أن يقال: جواز طلب
الدية لا ينافي جواز القتل.
«و قد روي» روى الشيخان في
الصحيح، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلين
عمدا و لهما أولياء فعفى أولياء أحدهما و أبي الآخرون قال: فقال: يقتل الذي لم يعف
و إن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال عبد الرحمن: فقلت لأبي عبد الله عليه
السلام: فرجلان قتلا رجلا عمدا و له وليان فعفى أحد الوليين قال: فقال: إذا عفا
بعض الأولياء درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا و أديا الباقي
من أموالهما إلى الذي لم يعف.
و في القوي كالصحيح، عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا و له وليان فعفى أحد
الوليين فقال: إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدية
بقدر حصة من عفا و أديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف و قال عفو كل ذي سهم
جائز.
و في الموثق كالصحيح، عن
أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا
من ذي سهم فإن عفوه جائز و قضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال: يعطى بقيتهم الدية و
يرفع عنهم بحصة الذي عفا.
و روى الشيخ في الموثق،
عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول:
من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز و
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 410