responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 409

بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيَعْفُو بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ وَ يُرِيدُ بَعْضُهُمُ الْقَوَدَ وَ بَعْضُهُمُ الدِّيَةَ

5305 فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا وَ أَرَادَ الْآخَرُ أَنْ يَقْتُلَ قَالَ يَقْتُلُ وَ يَرُدُّ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ نِصْفَ الدِّيَةِ.

5306 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ وَ أُمٌّ وَ ابْنٌ فَقَالَ الِابْنُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي وَ قَالَ الْآخَرُ أَنَا أَعْفُو وَ قَالَ الْآخَرُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّيَةَ قَالَ فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ وَ يُعْطِي وَرَثَةَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِي عَفَا وَ يَقْتُلُهُ‌

______________________________
باب الرجل يقتل (إلى قوله) و بعضهم الدية «في رواية جميل بن دراج» في الصحيح كالشيخين لكنهما قالا عن جميل بن دراج. عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل و له وليان فعفى أحدهما و أبي الآخر أن يعفو قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل و رد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه‌[1] و كان المصنف نقل بالمعنى.

«و روى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط» في الصحيح كالشيخين و يدل على جواز أن يقتل البعض مع عفو البعض عن القصاص في حصته بعد الرد.


[1] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب الرجل يقتل و له وليان او أكثر إلخ خبر 1- 2- 3- 8- 7- 6 و التهذيب باب القضاء في اختلاف الأولياء خبر 9- 1- 4 3- 2- 8.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست