باب الرجل يقتل (إلىقوله) و بعضهم الدية «في رواية جميل بندراج» في الصحيح كالشيخين لكنهما قالا عن جميل بن دراج. عن بعض أصحابهرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل و له وليان فعفى أحدهما و أبيالآخر أن يعفو قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل و رد نصف الدية على أولياءالمقتول المقاد منه
(1) و كان المصنف نقل بالمعنى. «و روى الحسن بن محبوب،عن أبي ولاد الحناط» في الصحيح كالشيخين و يدل على جوازأن يقتل البعض مع عفو البعض عن القصاص في حصته بعد الرد.
نام کتاب : روضه المتقین نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 409