______________________________ باب
الرجل يقتل (إلى قوله) و بعضهم الدية «في رواية جميل بن دراج» في الصحيح
كالشيخين لكنهما قالا عن جميل بن دراج. عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه
السلام في رجل قتل و له وليان فعفى أحدهما و أبي الآخر أن يعفو قال: إن أراد الذي
لم يعف أن يقتل قتل و رد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه[1] و كان
المصنف نقل بالمعنى.
«و روى الحسن بن
محبوب، عن أبي ولاد الحناط» في الصحيح كالشيخين و يدل على جواز أن يقتل
البعض مع عفو البعض عن القصاص في حصته بعد الرد.
[1] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب الرجل
يقتل و له وليان او أكثر إلخ خبر 1- 2- 3- 8- 7- 6 و التهذيب باب القضاء في اختلاف
الأولياء خبر 9- 1- 4 3- 2- 8.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 409