______________________________ منه
أو يغرم المولى» إن أراد فكه بأرش الجناية أو بقيمته إن كانت أقل.
و روى الشيخ في القوي
كالصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام في مكاتب فقأ عين
مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر و إن كان دون
النصف فبقدر ما عتق، و كذا إذا فقأ عين حر، و سألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر
سنة؟ قال إذا أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر أو ديته أو كان خطأ هو بمنزلة الحر و
إن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما عتق منه، و سألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما
عليه قال: هو بمنزلة الحر في الحدود و غير ذلك من قتل أو غيره، و سألته عن مكاتب
فقأ عين مملوك و قد أدى نصف مكاتبته قال: يقوم المملوك و يؤدي المكاتب إلى مولى
المملوك نصف ثمنه[1].
فهذا الخبر مخالف
للأخبار المتواترة في أن المكاتب المطلق يتحرر منه بقدر ما يؤديه و للأخبار
الكثيرة في أنه إذا أدى النصف فقد تحرر منه نصفه و تقدمت في باب الكتابة و سيجيء
أيضا في الميراث فينبغي أن يحمل على أنه يستحب أن يعمل معه معاملة الحر و الله
تعالى يعلم.
[1] التهذيب باب القود بين الرجال و النساء إلخ
خبر 92.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 379