responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 345

عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَتَخَيَّرُوا رَجُلًا فَيَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ أَدَّى التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْوَالِيَ يَلِي أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ‌

______________________________
أنه الجوهري و نقله من كتاب الحسين بن سعيد «عن أبان» و رواه الشيخان في الموثق كالصحيح‌[1] «عن الفضيل بن يسار» و يدل على جواز قتل العشرة بواحد مع رد تسع ديات على كل واحد منهم تسعة أعشار الدية، و رؤيا في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: يخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا و يرجع أولياءه على الباقين بتسعة أعشار الدية.

و في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة و قتلوهما و تكون الدية بين أولياء المقتولين، و إن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول و إن لم يؤد دية أحدهما و لم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما.

و في الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجلان و الثلاثة رجلا فإن أرادوا قتلهم (أو فإن أراد أولياءه قتلهم) ترادوا أفضل الدية، و إلا أخذوا دية صاحبهم (و في يب و بعض نسخ الكافي ترادوا فضل الدية و إن قبل أوليائه الدية كانت عليهما و إلا أخذوا دية صاحبهم).

فعلى هذا يكون المراد إن لم يقتلوا الجميع و لا قبلوا من الجميع الدية، و أرادوا قتل البعض أخذ أولياءه تتمة الدية من البعض الآخر أو من أولياء الدم مع عدم الكفاية بأن يقتلوا أزيد من واحد.

و في الصحيح، عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسما ثمَّ يقطعهما و إن‌


[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد خبر 4- 1- 2- 3- و التهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحدا إلخ خبر 1- 4- 2- 3.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست