______________________________
أنه الجوهري و نقله من كتاب الحسين بن سعيد «عن أبان» و رواه الشيخان في
الموثق كالصحيح[1] «عن الفضيل
بن يسار» و يدل على جواز قتل العشرة بواحد مع رد تسع ديات على كل واحد منهم تسعة
أعشار الدية، و رؤيا في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في عشرة
اشتركوا في قتل رجل قال: يخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا و يرجع أولياءه على
الباقين بتسعة أعشار الدية.
و في الصحيح، عن عبد
الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: إن أراد
أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة و قتلوهما و تكون الدية بين أولياء
المقتولين، و إن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول
و إن لم يؤد دية أحدهما و لم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما.
و في الصحيح، عن ابن
مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجلان و الثلاثة رجلا فإن
أرادوا قتلهم (أو فإن أراد أولياءه قتلهم) ترادوا أفضل الدية، و إلا أخذوا دية
صاحبهم (و في يب و بعض نسخ الكافي ترادوا فضل الدية و إن قبل أوليائه الدية كانت
عليهما و إلا أخذوا دية صاحبهم).
فعلى هذا يكون المراد إن
لم يقتلوا الجميع و لا قبلوا من الجميع الدية، و أرادوا قتل البعض أخذ أولياءه
تتمة الدية من البعض الآخر أو من أولياء الدم مع عدم الكفاية بأن يقتلوا أزيد من
واحد.
و في الصحيح، عن أبي
مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: إن
أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسما ثمَّ يقطعهما و إن
[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب
الجماعة يجتمعون على قتل واحد خبر 4- 1- 2- 3- و التهذيب باب الاثنين إذا قتلا
واحدا إلخ خبر 1- 4- 2- 3.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 345