الله عز و جل وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناًقال: إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثمَّ فر إلى الحرم لم يسغ (أو لم ينبغ)لأحد أن يأخذه في الحرم و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يطعم و لا يسقى و لايكلم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليهالحد في الحرم لأنه لم ير (أو لم يرع) للحرم حرمة
(1) .و عن علي بن أبي حمزة، عنأبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل:" وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً"قال: إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام فيالحرم حتى يخرج منه، و لكن يمنع من السوق فلا يبايع و لا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذو إن أحدث بالحرم ذلك الحدث أخذ فيه
(2) .إلى غير ذلك من الأخبار، وقد تقدم في باب الحرم
(3) ، و الحق به بعض الأصحاب مشاهد الأئمة المعصومين عليهمالسلام لأنها أطلق عليها في الأخبار الكثيرة أنها حرم الله تعالى و كذا في حرمالمدينة مع ما تقدم فيه بخصوصه
(4) .باب حكم الرجل يقتلالرجلين أو أكثر و القوم يجتمعون على قتل رجلقد تقدم قريبا صحيحة داودبن سرحان «روى القاسم بن محمد» و الظاهر
نام کتاب : روضه المتقین نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 344