responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 344

بَابُ حُكْمِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ‌

5230 رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع‌

______________________________
الله عز و جل‌ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً قال: إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثمَّ فر إلى الحرم لم يسغ (أو لم ينبغ) لأحد أن يأخذه في الحرم و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير (أو لم يرع) للحرم حرمة[1].

و عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل:

" وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً" قال: إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه، و لكن يمنع من السوق فلا يبايع و لا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ و إن أحدث بالحرم ذلك الحدث أخذ فيه‌[2].

إلى غير ذلك من الأخبار، و قد تقدم في باب الحرم‌[3]، و الحق به بعض الأصحاب مشاهد الأئمة المعصومين عليهم السلام لأنها أطلق عليها في الأخبار الكثيرة أنها حرم الله تعالى و كذا في حرم المدينة مع ما تقدم فيه بخصوصه‌[4].

باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر و القوم يجتمعون على قتل رجل‌ قد تقدم قريبا صحيحة داود بن سرحان‌ «روى القاسم بن محمد» و الظاهر


[1] ( 1- 2) الكافي باب في قوله تعالى‌ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً خبر 2- 3 من كتاب الحجّ.

[2] ( 1- 2) الكافي باب في قوله تعالى‌ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً خبر 2- 3 من كتاب الحجّ.

[3] راجع ص 158 من المجلد الرابع.

[4] راجع ص 320 من المجلد الخامس باب تحريم المدينة و فضلها.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست