______________________________
الله عز و جل وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً قال: إذا أحدث العبد
جناية في غير الحرم ثمَّ فر إلى الحرم لم يسغ (أو لم ينبغ) لأحد أن يأخذه في الحرم
و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم فإنه إذا فعل ذلك
به يوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم
ير (أو لم يرع) للحرم حرمة[1].
و عن علي بن أبي حمزة،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل:
" وَ مَنْ
دَخَلَهُ كانَ آمِناً" قال: إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر
إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه، و لكن يمنع من السوق فلا يبايع و
لا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ و إن أحدث بالحرم ذلك الحدث أخذ فيه[2].
إلى غير ذلك من الأخبار،
و قد تقدم في باب الحرم[3]، و الحق به
بعض الأصحاب مشاهد الأئمة المعصومين عليهم السلام لأنها أطلق عليها في الأخبار
الكثيرة أنها حرم الله تعالى و كذا في حرم المدينة مع ما تقدم فيه بخصوصه[4].
باب حكم الرجل يقتل
الرجلين أو أكثر و القوم يجتمعون على قتل رجل قد تقدم قريبا صحيحة
داود بن سرحان «روى القاسم بن محمد» و الظاهر
[1] ( 1- 2) الكافي باب في قوله تعالى وَ
مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً خبر 2- 3 من كتاب الحجّ.
[2] ( 1- 2) الكافي باب في قوله تعالى وَ
مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً خبر 2- 3 من كتاب الحجّ.