responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 341

5226 وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اجْتَمَعَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ اقْتُصَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ فَقُضِيَ بِالدِّيَةِ

______________________________
(فأما) ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال:

في امرأة قتلت رجلا؟ قال تقتل و يؤدي وليها بقية المال، و في رواية بقية الدية (فمحمول) على التقية مع أنه مخالف لظاهر الآية قوله تعالى‌ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‌ إلخ و إن ذكرها الله تعالى حكاية عن التوراة لأن حكمها جارية كما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة عن أحدهما (ع) في قول الله عز و جل:

النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ‌ الآية؟ قال: هي محكمة.

«و روى السكوني» في القوي كالشيخين‌[1] «عن أبي عبد الله عليه السلام» و يدل على البلوغ إذا كان للصبي خمسة أشبار و عمل به بعض الأصحاب و حمل الشيخ الخبرين السابقين عليه و لا ينفع و ظاهره خلافهما كما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) أن عليا عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطاء تحمله العاقلة[2].

و في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبي و خطأه واحد[3] و الظاهر أن المراد أن العمد مثل الخطإ لتقديمه.


[1] التهذيب باب اشتراك الاحرار و العبيد إلخ خبر 4 و الكافي باب نادر( بعد باب من خطاء عمد إلخ) خبر 1 و أورده أيضا في التهذيب باب ضمان النفوس خبر 53.

[2] ( 2- 3) التهذيب باب ضمان النفوس خبر 54- 51.

[3] ( 2- 3) التهذيب باب ضمان النفوس خبر 54- 51.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست