______________________________
(فأما) ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام
قال:
في امرأة قتلت رجلا؟ قال
تقتل و يؤدي وليها بقية المال، و في رواية بقية الدية (فمحمول) على التقية مع أنه
مخالف لظاهر الآية قوله تعالى أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ إلخ و إن ذكرها
الله تعالى حكاية عن التوراة لأن حكمها جارية كما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن
زرارة عن أحدهما (ع) في قول الله عز و جل:
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ الآية؟ قال: هي محكمة.
«و روى السكوني» في القوي
كالشيخين[1] «عن أبي عبد
الله عليه السلام» و يدل على البلوغ إذا كان للصبي خمسة أشبار و عمل به بعض
الأصحاب و حمل الشيخ الخبرين السابقين عليه و لا ينفع و ظاهره خلافهما كما رواه
الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) أن عليا عليه السلام كان
يقول: عمد الصبيان خطاء تحمله العاقلة[2].
و في الصحيح، عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبي و خطأه واحد[3] و الظاهر أن المراد أن العمد مثل
الخطإ لتقديمه.
[1] التهذيب باب اشتراك الاحرار و العبيد إلخ خبر
4 و الكافي باب نادر( بعد باب من خطاء عمد إلخ) خبر 1 و أورده أيضا في التهذيب باب
ضمان النفوس خبر 53.