responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 339

.........

______________________________
و في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، و إذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل و أقادوه بها و إن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية دية المرأة كاملة و دية المرأة نصف دية الرجل.

و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل يقتل امرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال: ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية فإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل و إن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها و قال: جراحات الرجال و النساء سواء، سن المرأة بسن الرجل، و موضحة المرأة بموضحة الرجل، و إصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة.

و في الصحيح عن الحلبي و أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأة. خطأ و هي على رأس الولد تمخض قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم و عليه للذي في بطنها غرة و صيف أو وصيفة أو أربعون دينارا- و سيذكر حكم الجنين.

و في الصحيح، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتي رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم و غرة و صيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل أو الرجل خمسة آلاف درهم و يقتلوه.

و في الصحيح، عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: إن قتل رجل امرأة و أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل.

و في الموثق عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات فقال:

جراحات المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست