______________________________ «و
روى ابن محبوب عن أبي أيوب» في الصحيح كالشيخين[1] «عن حريز» و يدل على أن
من خلص القاتل من أيدي أولياء الدم يكون كفيلا له و يحبس إلى أن يحضر القاتل فإن
مات لزمه الدية و إن كانوا جماعة و هذا مخصوص بالدم بخلاف سائر الحقوق، و هل حكم
القصاص في الأطراف حكمه؟ فيه إشكال.
«و روى هشام بن سالم
عن زياد بن سوقة» في الصحيح كالشيخ[2] «عن الحكم بن
عتيبة» بالتاء المثناة من فوق و إن كان في بعض النسخ بالياء المثناة لكن الظاهر
أنه غلط لأنه من علماء العامة و هم أعرف باسم أبيه و صححوه بالتاء و لا يضر ضعفه
لصحته عن هشام و زياد، و هما من أصحاب الأصول و كان من أصحاب زين العابدين و باقر
العلوم و الصادق عليه السلام عن الله، و له انقطاع إليهم، و يمكن أن يكون شيعيا و
كان يتقي لشهرته بينهم «على أوليائه» أي وراثه أو ضمان جريرته
[1] الكافي باب الرجل يخلص من وجب عليه القود خبر
1.