responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 313

.........

______________________________
شيئا فأصاب غيره.

اعلم أن الظاهر من هذا الخبر و أمثاله إدخال شبه العمد في العمد و قد يدخل في الخطإ لكن الأول أكثر، و يمكن أن يكون الأول للعمد فقط و يكون المراد بالشي‌ء في (شيئا) القتل أو بما يقتل غالبا.

و في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام قال: قتل العمد كلما عمد به الضرب فعليه القود، و إنما الخطأ أن يريد الشي‌ء فيصيب غيره. و قال: إذا أقر على نفسه بالقتل قتل و إن لم يكن عليه بينة.

و في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم؟ قلت: نعم قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه، قلت اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده فعظم ذلك على ابن أبي ليلى و ابن شبرمة و كثر فيه الكلام و قالوا: إنما هذا الخطأ فؤاده عيسى بن علي من ماله قال فقال عليه السلام: إن من عندنا ليقيدون بالوكزة. و إنما الخطأ أن يريد الشي‌ء فيصيب غيره.

يقال كز فمات، الكزاز داء يتولد من شدة البرد- و في يب فوكزه، و الوكز الضرب بجمع الكف.

اعلم أن يحيى بن سعيد كان قاضيا و كان من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام و غلط في الحكم بالقود لأنه كان قصد الجاني دفع العض و لم يتنبهوا لذلك و أخطأوه في أن الوكزة لا تكون عمدا فخطأهم عليه السلام في هذا الحكم و لم يبين خطأ يحيى لأن أصحابه عليه السلام كانوا يعلمون أو كان ذكره عليه السلام و لم يذكره الراوي لأن قصده بيان أنه لا يلزم في العمد أن يكون بالسيف كما توهمه أكثر العامة، و لهذا ورد كثير من الأخبار في ردهم.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست