responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 312

بَابُ الْقَوَدِ وَ مَبْلَغِ الدِّيَةِ

5194 رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ بِعَصاً فَلَمْ تُرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى قُتِلَ أَ يُدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ أَنْ يُعْبَثَ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ.

______________________________
باب القود أي القصاص‌ «و مبلغ الدية و روى هشام بن سالم» في الصحيح كالشيخ‌[1] و رواه أيضا في الصحيح‌ «عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد (إلى قوله) فلم ترفع عنه» أي كان يضربه حتى قتل‌ «و لكن لا يترك أن يعبث به» أي يقطع أنفه و أذنه و يده و رجله مثلا إلى أن يموت‌ «و لكن يجاز» أي يجهز «عليه» و يسرع قتله بضرب عنقه، و يدل على أن ما يقتل به غالبا فهو عمد و إن لم يقصد القتل به.

و الضابط فيه أنه إذا قصد القتل أو ضرب بما يقتل غالبا فهو عمد، و إن لم يقصد القتل و جنى بما لا يقتل غالبا فاتفق الموت به فهو شبيه عمد أو شبيه خطإ، و إن لم يقصد الفعل فهو خطأ محض كان يرمى على طير فوقع على إنسان فقتله.

و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن أبي العباس، و زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله و الخطأ أن يتعمده و لا يريد قتله، يقتله بما لا يقتل مثله، و الخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه و روى الشيخان في الصحيح، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: العمد كلما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو عصا أو بوكزة فهذا كله عمد، و الخطأ من اعتمد


[1] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب القضايا في الديات و الاحكام خبر 11- 22- 1- 2- 6 و أورد الثلاثة الأخيرة في الكافي باب قتل العمد و شبه العمد و الخطاء خبر 1- 3- 2.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست