كتاب الحدود باب ما
يجب به التعزير و هو التأديب دون الحد و يكون برأي الإمام و الحاكم «و الحد» و هو ما يكون
له مقدر و يطلق في الزنا على الجلد مائة «و الرجم» برمي الحجارة حتى يموت
و هو في زناء المحصن و المحصنة و اللواط «و القتل» كما في زناء المحارم
بضرب العنق «و النفي» من البلد إذا كان مملكا بأن يكون تزوج و لم يدخل
بعد فزنا.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 3