responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 298

إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ.

بَابُ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُ فِي جِرَاحٍ أَوْ قَتْلٍ‌

5182 رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي بَعْضِ‌

______________________________
كالصحيح‌ «أن يقتل رجلا» سرا «أو يغتال رجلا» خدعة و مكرا أو الترديد من الرواة و تقدم بعض أحكام القسامة في خبر ظريف و إن القسامة في العمد خمسون و في الخطإ خمس و عشرون.

و روى الشيخان في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام القسامة خمسون رجلا في العمد و في الخطإ خمسة و عشرون رجلا و عليهم أن يحلفوا بالله‌[1].

و روى الشيخ عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة على من هي؟ أ على أهل القاتل أو على أهل المقتول؟ قال: على أهل المقتول يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلانا أي ابتداء عليهم فإن لم يحلفوا فعلى أهل القاتل، فإن لم يحلفوا قضى عليهم بالنكول و قيل يحلف أهل المقتول حينئذ كما في كل نكول، و يمكن أن يكون هذا الخبر شاهدا لهم.

باب من لا دية له في جراح أو قتل‌ «روى حماد بن عيسى» في الصحيح‌ «و بيد رسول الله صلى الله عليه و آله مدار» أي الذي يغزل منه الصوف و يدور باليد و هو مغزل الرجال غالبا (أو مذراة) بالمعجمة و هي‌


[1] أورده و الذي بعده في التهذيب باب البينات على القتل خبر 7- 6 و الكافي باب القسامة خبر 10.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست