______________________________
كالصحيح «أن يقتل رجلا» سرا «أو يغتال رجلا» خدعة و مكرا أو الترديد
من الرواة و تقدم بعض أحكام القسامة في خبر ظريف و إن القسامة في العمد خمسون و في
الخطإ خمس و عشرون.
و روى الشيخان في
الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام القسامة خمسون
رجلا في العمد و في الخطإ خمسة و عشرون رجلا و عليهم أن يحلفوا بالله[1].
و روى الشيخ عن ليث
المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة على من هي؟ أ على أهل
القاتل أو على أهل المقتول؟ قال: على أهل المقتول يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو
لقتل فلان فلانا أي ابتداء عليهم فإن لم يحلفوا فعلى أهل القاتل، فإن لم يحلفوا
قضى عليهم بالنكول و قيل يحلف أهل المقتول حينئذ كما في كل نكول، و يمكن أن يكون
هذا الخبر شاهدا لهم.
باب من لا دية له في
جراح أو قتل «روى حماد بن عيسى» في الصحيح «و بيد رسول الله صلى
الله عليه و آله مدار» أي الذي يغزل منه الصوف و يدور باليد و هو مغزل الرجال غالبا
(أو مذراة) بالمعجمة و هي
[1] أورده و الذي بعده في التهذيب باب البينات على
القتل خبر 7- 6 و الكافي باب القسامة خبر 10.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 298