______________________________ «و
مدعي الدم» كما هو فيهما أو للمدعي أو على مدعي الدم، و الظاهر أنه من النساخ «فإن فعلوا» أي حلفوا «أدى» أي استحبابا و
الظاهر أنه سقط (و إلا) كما هو موجود في خبر بريد إلا أن يكون حلفهم على نفي العمد
لا مطلقا «لا يبطل» أو لا يطل كما في يب و هو أظهر كما هو الشائع في بطلان الدم
و كأنه من النساخ في كل موضع وقع هكذا.
«و سأل سماعة» في الموثق
كالصحيح و تقدم عن الحلبي أيضا مع التأويل.
«و روى زرارة» في الصحيح
كالشيخين[1] على الظاهر
أو في الحسن
[1] الكافي باب القسامة ذيل خبر 5 و التهذيب باب
البينات على القتل ذيل خبر 2.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 297