responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 236

.........

______________________________
إنما أخذ حقه فإذا كان مع إمام عادل، عليه القطع.

و في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول لا قطع على أحد تخوف من ضرب، و لا قيد، و لا سجن، و لا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع و إن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف‌[1].

و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم و لكن إذا اعترف و لم يجي‌ء بالسرقة لم يقطع يده لأنه اعترف على العذاب.

و مع هذا ففيه إشكال لأنه يمكن أن يكون الخارج من الحرز غيره، لكن الظاهر أنه إن كان غيره كان عليه أن يقول: فلما اعترف بأنه هو يحصل القطع بأنه فعله، و روى الشيخ، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه‌[2].

و عمل أكثر الأصحاب عليه و ضعفه منجبر بالشهرة، و بموافقته للأصول و يمكن الجمع بحمل الإقرار بدون الإتيان بالسرقة.

و في الموثق عن علي عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه.


[1] التهذيب باب الحدّ في السرقة إلخ خبر 29 و الكافي باب حدّ القطع و كيف هو خبر 4.

[2] أورده و السبعة التي بعده في التهذيب باب من الزيادات خبر 23- 16- 17 15- 32- 33- 43- 44.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست