نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 236
.........
______________________________
إنما أخذ حقه فإذا كان مع إمام عادل، عليه القطع.
و في الموثق، عن إسحاق
بن عمار، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول لا قطع على
أحد تخوف من ضرب، و لا قيد، و لا سجن، و لا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع و إن
لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف[1].
و رؤيا في الحسن
كالصحيح، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة
فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم و لكن إذا اعترف و
لم يجيء بالسرقة لم يقطع يده لأنه اعترف على العذاب.
و مع هذا ففيه إشكال
لأنه يمكن أن يكون الخارج من الحرز غيره، لكن الظاهر أنه إن كان غيره كان عليه أن
يقول: فلما اعترف بأنه هو يحصل القطع بأنه فعله، و روى الشيخ، عن أبي البختري، عن
أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقر عند تجريد أو
حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه[2].
و عمل أكثر الأصحاب عليه
و ضعفه منجبر بالشهرة، و بموافقته للأصول و يمكن الجمع بحمل الإقرار بدون الإتيان
بالسرقة.
و في الموثق عن علي عليه
السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن الساحر فقال: إذا جاء
رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه.
[1] التهذيب باب الحدّ في السرقة إلخ خبر 29 و الكافي
باب حدّ القطع و كيف هو خبر 4.
[2] أورده و السبعة التي بعده في التهذيب باب من
الزيادات خبر 23- 16- 17 15- 32- 33- 43- 44.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 236