responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 231

رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ ع حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ وَ الْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا

______________________________
مذكورة في روضة الكافي و في باب نفي القول بالرأي و القياس‌[1] «فلا تنقصوها» بالمعجمة و المهملة «فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم» كالاحتياط في الاجتناب عن المعاصي المشتبهة كالغيبة على بعض الوجوه و كالاحتياط في الاجتناب عن ترك الأوامر المشبهة كغسل الجمعة، و السورة، و القنوت، و السلام في الصلاة سواء كان بالفتوى أو الترك، فالاحتياط في المحرمات المشتبهة أن يتركها لله، و في الواجبات أن يوقعها لله، و في النزح في غير المنصوص أن لا يحكم بوجوب شي‌ء و ينزح الكل احتياطا، و الحاصل أن سبيل الاحتياط و واضح لا يضل سالكه، و تقدم ما يدل عليه أيضا.

«و المعاصي حمى الله عز و جل» و منع الناس أن يدخلوها فالشرك حمى، حوله الكبائر فمن دخلها أو شك أن يدخل فيه، و الصغائر ما حول الكبائر، و المكروهات ما حول المعاصي، و المباحات ما حول المكروهات فالاحتياط في أن لا يرتكب المباح إلا بقصد الواجب أو الندب كالأكل و الشرب لحفظ النفس و للتقوى على طاعة الله تعالى و لا يدخل في المكروهات حتى لا يدخل في الشرك تدريجا و هو معلوم بالتجربة.

و بقي أخبار في الحدود أحببت ذكرها لفوائد كثيرة روى الشيخان عن الأصبغ بن نباتة في الحسن كالصحيح رفعه قال أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد و كان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال يا عمر ليس هذا حكمهم قال: فأقم أنت عليهم الحكم فقدم واحدا


[1] راجع أصول الكافي باب البدع و الرأى و المقائيس من كتاب فضل العلم.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست