______________________________ باب
حد آكل الميتة و الدم و لحم الخنزير «روى إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح و
الشيخان في القوي[1] و يدل على
أنه لا يقتل في الثالثة لأن أكلها ليس من الكبائر، و روى الشيخان في القوي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل
نصراني كان أسلم و معه خنزير قد شواه و أدرجه بريحان قال: ما حملك على هذا؟
قال الرجل مرضت فقرمت
إلى اللحم (أي اشتهيته) فقال: أين أنت من لحم الماعز و كان خلفا منه ثمَّ قال لو
أنك أكلته لأقمت عليك الحد، و لكن سأضربك ضربا فلا تعد فضربه حتى شقر ببوله أي بال
على ثيابه.
باب ما يجب في اجتماع
الحدود على رجل «روى علي بن رئاب» في الصحيح «عن زرارة» و روى الشيخان
في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ و عليه حدود
أحدهما القتل
[1] أورده و الذي بعده في الكافي باب ما يجب فيه
التعزير في جميع الحدود خبر 10 و باب النوادر خبر 29 و التهذيب باب الحدّ في السكر
و حدّ المسكر إلخ خبر 39- 40.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 212