باب حد آكل الميتة والدم و لحم الخنزير «روى إسحاق بن عمار» فيالموثق كالصحيح و الشيخان في القوي
(1) و يدل على أنه لا يقتل في الثالثة لأنأكلها ليس من الكبائر، و روى الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان أسلم و معه خنزير قد شواهو أدرجه بريحان قال: ما حملك على هذا؟قال الرجل مرضت فقرمتإلى اللحم (أي اشتهيته) فقال: أين أنت من لحم الماعز و كان خلفا منه ثمَّ قال لوأنك أكلته لأقمت عليك الحد، و لكن سأضربك ضربا فلا تعد فضربه حتى شقر ببوله أي بالعلى ثيابه.باب ما يجب في اجتماعالحدود على رجل «روى علي بن رئاب» فيالصحيح «عن زرارة» و روى الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدهما القتل
نام کتاب : روضه المتقین نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 212