responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 211

بَابُ حَدِّ آكِلِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ

5132 رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ آكِلِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ قَالَ يُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ‌

______________________________
باب‌ «حد» أي تعزير «آكل الربا بعد البينة» أي بعد العلم بحرمته كما قال الله تعالى‌ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‌ فَلَهُ ما سَلَفَ‌[1].

«روى إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح‌ «و سماعة» في الموثق و رواه الشيخان عنهما في القوي‌[2] «عن أبي بصير» و يدل على أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة و تقدم صحيحة يونس في الكبائر مطلقا أنه يقتل في الثالثة.

و روى الشيخان في الصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ في شهر رمضان و قد أفطر فرقع إلى الإمام يقتل في الثالثة[3].

و في القوي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام أتي بأكل الربا فاستتابه فتاب ثمَّ خلى سبيله ثمَّ قال يستتاب آكل الربا من الربا كما يستتاب من الشرك‌[4] و نقلوا أنه روي في الرابعة لكن لم نطلع عليه مسندا عاما.


[1] البقرة- 275.

[2] الكافي باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود خبر 9 و التهذيب باب الحد في السكر و حدّ المسكر إلخ خبر 38 و رواه أيضا في باب من الزيادات خبر 4.

[3] الكافي باب من افطر متعمدا من غير عذر إلخ خبر 6 من كتاب الصوم و التهذيب باب الكفّارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان إلخ خبر 5 من كتاب الصوم.

[4] التهذيب باب من الزيادات خبر 35 من كتاب الحدود.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست