______________________________ باب
«حد»
أي تعزير «آكل الربا بعد البينة» أي بعد العلم بحرمته كما قال الله تعالى فَمَنْ
جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ[1].
«روى إسحاق بن عمار» في الموثق
كالصحيح «و سماعة» في الموثق و رواه الشيخان عنهما في القوي[2] «عن أبي بصير» و يدل على أن
صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة و تقدم صحيحة يونس في الكبائر مطلقا أنه يقتل في
الثالثة.
و روى الشيخان في
الصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ في شهر رمضان و قد
أفطر فرقع إلى الإمام يقتل في الثالثة[3].
و في القوي عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام أتي بأكل الربا فاستتابه فتاب
ثمَّ خلى سبيله ثمَّ قال يستتاب آكل الربا من الربا كما يستتاب من الشرك[4] و نقلوا أنه
روي في الرابعة لكن لم نطلع عليه مسندا عاما.