______________________________ «و
البئر إذا كان على جانبها كنيف إلخ» المراد بالكنيف البئر التي وصلت إلى الماء و
يدخل فيها النجاسات، و يستحب التباعد بينها و بين البئر بخمسة أذرع و في رواية
بثلاثة أو أربعة أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوقها مقرا أو جهة بأن
تكون في مهب الشمال و هو من القطب الشمالي إلى مغرب الاعتدال، فإن مجرى العيون
كلها من مهب الشمال و إلا فسبعة و الأفضل تسعة، و الأكمل اثني عشر، كما يظهر من
مجموع الأخبار الواردة في هذا الباب، و حسنها بل صحيحها يدل على الجهة و التباعد
بالثلاثة أو الأربعة و التسعة كما في الكافي و التهذيب، و السبعة كما في الاستبصار
و بقية الأخبار و إن كان فيها ضعف باصطلاح المتأخرين، لكن تلقوها بالقبول و انجبر
به ضعفها مع التساهل في أدلة السنن، للخبر الحسن بل الصحيح المستفيض عنهم عليهم
السلام الدال على أنه يثاب على العمل بالمنقول عنهم[1] و إن لم يكن واقعا بل الإجماع كما
نقل، على أن أكثرها منقول في الكافي و حكم الكليني بصحتها، و ما نقل هنا حكم بصحته
الصدوق و إن كان في طريقه مجهول أرسله عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
السلام. فإنك إذا تتبعت كتب الرجال وجدت أكثر أصحاب الأصول الأربعمائة غير مذكور
في شأنهم تعديل و لا جرح (إما) لأنه يكفي في مدحهم و توثيقهم أنهم أصحاب الأصول
فإن أصحاب الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام المصنفين للكتب
كانوا أربعة آلاف رجال-، و صنف أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة كتابا في أحوالهم و
نقل من كل واحد حديثا من كتابه و كان يقول أحفظ مائة و عشرين ألف حديث بأسانيدها و
إذا كر بثلاثمائة ألف حديث، و اختاروا من جملتها و جملة ما نقله أصحاب بقية أئمتنا
صلوات الله عليهم أربعمائة كتاب و سموها الأصول و كانت هذه الأصول عند
[1] إشارة الى القاعدة المعروفة في السنة مقاربى
عصرنا باخبار من بلغ.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 1 صفحه : 86