responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 331

325 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ‌ اسْتَأْصِلْ شَعْرَكَ يَقِلُّ دَرَنُهُ وَ دَوَابُّهُ وَ وَسَخُهُ وَ تَغْلُظُ رَقَبَتُكَ وَ يَجْلُو بَصَرَكَ وَ يَسْتَرِيحُ بَدَنُكَ.

326 وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلْيُحْسِنْ وِلَايَتَهُ أَوْ لِيَجُزَّهُ.

327 وَ قَالَ ع‌ الشَّعْرُ الْحَسَنُ مِنْ كِسْوَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَكْرِمُوهُ.

328 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً

______________________________
طويلا أو قصره و القصر أفضل إلى نصف الساق و التجاوز عن الكعب مكروه إلا أن يرفعه و الأخبار به كثيرة.

و في كثير من الأخبار فسر قوله تعالى‌ وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ[1] (بقصر) و في بعضها (بشمر) لئلا يصل إلى الأرض و ينجس فكأنه أريد لازمها أو من الطهارة بمعنى التنظيف لئلا يتسخ أو لطهارة النفس من العجب و الخيلاء و الكبر فإن الثوب الطويل غالب لأجلها و بالتشمير تطهر النفس من الكبر لأنه خلاف آداب المتكبرين و لهذا يظهر من الأخبار أن التشمير أفضل من التقصير لأن انكسار النفس فيه أكثر و إن كان مشتركين في إزالة التكبر كما ورد في الأخبار و الآثار.

و أما نكاح الإماء فالظاهر أن المراد به الجماع بالتسري لا مطلقا لكراهة عقد الإماء إلا مع عدم الطول و خوف العنت و قال قوم بالحرمة لظاهر الآية و الأحوط الاجتناب و سيجي‌ء إن شاء الله تفصيل أحكامه في باب النكاح.

«و قال الصادق عليه السلام لبعض أصحابه استأصل شعرك إلخ» حمل على شعر الرأس و ما يستحب إزالته و إن كان الظاهر منه شعر الرأس بقرينة الفوائد المذكورة من قلة القمل و غلظ الرقبة و جلاء البصر لاشتراك بقية العلل من تخفيف الدرن و الوسخ و استراحة البدن.

«و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزه» الظاهر من هذا الخبر و غيره من الأخبار الاستحباب التخييري بين حلق الرأس و إطالته بشرط حسن تربيته بالتمشط و الادهان و التطيب و الفرق و غيرها و إن كان الظاهر من الأخبار كون‌


[1] المدّثّر- 3.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست