responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 328

وَ لَكِنْ أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ أَخْذِ الشَّارِبِ وَ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

وَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ يَوْمَ الْخَمِيسِ يَدْفَعُ الرَّمَدَ

311 وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ مَنْ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ كُلَّ يَوْمِ خَمِيسٍ- لَمْ يَرْمَدْ وَلَدُهُ.

312 وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ السَّبْتِ وَ يَوْمَ الْخَمِيسِ- وَ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ عُوفِيَ مِنْ وَجَعِ الضِّرْسِ وَ وَجَعِ الْعَيْنِ.

313 وَ قَالَ مُوسَى بْنُ بَكْرٍ- لِلصَّادِقِ ع‌ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ إِنَّمَا أَخْذُ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ خُذْهَا إِنْ شِئْتَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.

314 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ قُصَّهَا إِذَا طَالَتْ.

315 وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لِلرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ وَ لِلنِّسَاءِ اتْرُكْنَ مِنْ‌

______________________________
بها لغة لتقدم العرف على اللغة و الرواية ضعيفة يمكن حملها على الاستحباب.

و الظاهر الطهارة و إن كان الاحتياط في الاجتناب خصوصا في صورة التأثر و القطعة الكبيرة و كذا الحكم في الجدر التي تكون في البدن و تكون غالبا في اليد ما لم ينفصل عنها فهو طاهر و ما لم ينشق لا يجب شقها و إيصال الماء تحتها و إذ انشقت و ظهر تحتها فيجب إيصال الماء إليه و إن لم يظهر فالاحتياط الإيصال- و كذا ثقبة الاذن في الغسل و إذا مات الدم تحت الجدر و لم ينشق عنه فلا يجب الإزالة و لا إيصال الماء تحته و إذا انشق فالاحتياط في الإخراج و إن شق و كذا الدم الذي يموت في الأظفار و يظهر عند قلمها و يبقى بعضه في الظفر فالاحتياط في إخراج ما يرى منه.

«و قال موسى بن بكر للصادق عليه السلام (إلى قوله) إذا طالت» الظاهر أنه (لما) ذكر السائل أن أصحابنا يقولون أن ليس الأخذ إلا في يوم الجمعة بالحصر بإنما و ظاهره الحرمة في غيرها أو فهم السائل الحرمة، (أجاب عليه السلام) بالتسوية الجوازية فلا ينافي الأخبار المتقدمة من الاستحباب التخييري بين أن يأخذ كلها يوم الجمعة أو يوم الخميس أو يترك واحد اليوم الجمعة و أن يأخذهما في يوم الخميس و يوم السبت جمعا و تفريقا و لكن إذا طالت فالتقليم أولى من ملاحظة الوقت.

«و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم (إلى قوله) لكن» ظاهر هذا الخبر و غيره مما ورد بلفظ

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست