responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 29

.........

______________________________
من السماع أيضا أكثر من الظن الغالب غالبا. و على أي حال فالظاهر منهم النقل من الكتب المعتبرة المشهورة فإذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر صحيحا، لأن الظاهر من نقل السند إلى الكتاب المشهور المتواتر مجرد التيمن و التبرك، سيما إذا كان من الجماعة المشهورين كالفضيل بن يسار، و محمد بن مسلم رضي الله عنهما، فإن الظاهر أنه لا يضر جهالة سنديهما، و مع هذا فالاطمينان الذي يحصل للنفس من خبر زرارة و علي بن جعفر باعتبار صحة الطريق إليهما أكثر، و إن أمكن أن يكون هذا باعتبار الإلف باصطلاح المتأخرين، و إذا كان الكتاب معروفا معتمدا و صاحبه غير موثق و كان الطريق إليه صحيحا فهو مثل العكس في الاطمئنان، و إذا كان في الطريق جهالة و لم يوثق صاحب الكتاب فالاطمينان أقل و إذا كان أحدهما ضعيفا باعتبار ذم الأصحاب لصاحب الكتاب أو لواحد من الروات فيصير أضعف و إذا كانا ضعيفين فأضعف منه.

و اعلم أن مراتب الرواة تختلف اختلافا كثيرا، مثل أن يكون علي بن جعفر، أو زرارة أو الفضيل، أو يكون مثل علي بن إبراهيم، أو محمد بن يحيى العطار- و كذا مراتب الحسن أو التوثيق مثل إبراهيم بن هاشم، و أبان بن عثمان، أو أبو بكر الحضرمي، أو سماعه، و كذا مراتب الجهالة و الضعف- و لهذا صنف الأصحاب كتب الرجال و بينوا حال كل منهم بما وصل إليهم حالهم من الرواية عن الأئمة عليهم السلام أو الأصحاب، و نحن ميزنا في هذا الكتاب المجهول الحال من الضعيف، و إن كان المعروف بين الأكثر عدم الفرق و بعضهم يسمي المجهول بالقوي و يعمل به، بناء على أن الأصل العدالة، أو على أن العلم بالفسق مانع من القبول لقوله تعالى‌ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا[1] و الأكثر على أن الفسق مانع، بناء على أن الألفاظ وضعت للمعاني الواقعية و إن كان التكليف بحسب ظن الراوي فلا يحصل ظن عدم المانع إلا بظن العدالة، و إن كان يمكن أن يقال: إن الإيمان و الإسلام يكفي في ظن عدم الفسق.


[1] الحجرات- 6.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست