responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 257

لَمْ تَطْمَثْ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ وَ ذَكَرَ النِّسَاءُ أَنَّهُ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُنْكَحَ فِي الْفَرْجِ فَقَالَ إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا فِي الْفَرْجِ.

وَ إِذَا احْتَبَسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَيْضُهَا شَهْراً فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُسْقَى دَوَاءَ الطَّمْثِ مِنْ يَوْمِهَا وَ لِأَنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ تَصِيرُ إِلَى عَلَقَةٍ ثُمَّ إِلَى مُضْغَةٍ ثُمَّ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ.

______________________________
و عشرة أيام، فإذا لم تحض فظاهرها أنها حامل فهل يجوز وطيها أم لا مع أن النساء أيضا على أنها غير حامل، فقال عليه السلام إن عدم الحيض ليس منحصرا في الحمل فقد يحبسه الريح بدون أن تكون حاملا فلا بأس بجماعة: لكن لا يجوز الجماع بدون الاستبراء و لما قال السائل أنها مكثت عنده أشهرا فقد انقضى زمان الاستبراء الذي هو خمسة و أربعون يوما فجوز له الجماع.

«و إذا احتبس إلخ» رواه الكليني في الصحيح عنه عليه السلام‌[1] و يدل على حرمة سقي الدواء لمجي‌ء الحيض إذا احتمل الحمل لأن الظاهر أن الاحتباس للحمل و لو لم يكن ظاهرا فمحتمل و إسقاط الولد محرم بل كبيرة فلهذا يجب الاحتياط له بخلاف الأول مع أن الظاهر في الأول أيضا عدم الحمل باعتبار أنه مضى أشهر و لم يظهر آثار الحمل و لو كان لظهرت آثاره و لهذا حكمت النساء بعدمها أو لوجه آخر يعرفنه‌ «و إذا اشترى الرجل إلخ» رواه الكليني في الصحيح عنه عليه السلام‌[2] و يدل على أن العيب بأي وجه كان يجوز معه الفسخ فإن العيب الخروج عن الحالة الطبيعية و إن كانت بحسب الظاهر إذا لم تحض أحسن: لكن لما كان الفائدة الأهم من الجارية الحمل و إذا لم تحض أو حاضت و لم يكن مستقيما فالغالب فيها عدم الحمل فيجوز الفسخ و الأرش، و يمكن أن يكون وجه عدم ذكر الأرش أن السائل كان يريد ردها اكتفى عليه السلام بذكره.


[1] ( 1- 2) الكافي- باب المذكور خبر 1- 3.

[2] ( 1- 2) الكافي- باب المذكور خبر 1- 3.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست