______________________________
لنفسه و باعتبار اشتراط الصلاة به يكون واجبا لغيره و الاحتياط في الغسل قبل الوقت
إذا لم يكن مشغول الذمة أن ينوي القربة بدون نية الوجوب و الندب و إن كان الأظهر
الاكتفاء بها مطلقا لكنه يحتاط فيما كان الوجه معلوما بنيتهما و فيما لم يكن
معلوما الاحتياط في العدم و إن أراد الخروج من الخلاف فينبغي أن يشغل ذمته بصلاة
بالنذر و شبهه حتى ينوي الوجوب جزما.
«و كتب الرضا عليه
السلام إلخ» الظاهر أنه مشتمل على ثلاث علل (الأولى) العلة السابقة في الخبر السابق،
و من تعليل الجنابة يظهر علة التخفيف في الوضوء (و الثانية) أن كثرة موجبات الوضوء
يناسبها التخفيف، و لو وجب الغسل فيها لزم الحرج الذي ينافي الشريعة السمحة بل
غيرها أيضا بخلاف الغسل (و الثالثة) أن الجنابة غالبا تحصل بالاستلذاذ منهم و لا
كراهة لأنفسهم فيها و على نسخة الإكراه المراد بها الإرادة من أنفسهم كأنهم يجبرون
أنفسهم عليها و الظاهر أنه من النساخ بتقديم الألف فناسبه مشقة الغسل و الظاهر
أنها مناسبات و حكم، و العلة الحقيقية تعبد المكلفين و تعريضهم للثواب و القرب منه
تعالى و الله تعالى يعلم حقائق أحكامه.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 1 صفحه : 221